أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
114
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1651 - والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُ . . . كَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ 1652 - وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْ . . . إِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ 1653 - كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوا . . . بالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب 1654 - والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَا . . . فيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا 1655 - وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَا . . . والعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى 1656 - والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ . . . وجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ 1657 - وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَى . . . جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى 1658 - وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ . . . والعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ 1659 - وحظُّها السدْسُ في الانفراد . . . وقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ 1660 - والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ . . . تَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ 1661 - وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبدا . . . ذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا 1662 - ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْ . . . فَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ 1663 - وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ في . . . عَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي فصل في حجب النقل إلى فرض 1664 - الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِ . . . والنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ 1665 - كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْ . . . أوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد 1666 - والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْ . . . والباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ 1667 - والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا . . . حالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا 1668 - وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْ . . . مَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ 1669 - والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْ . . . أَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ